ميرزا محمد حسن الآشتياني
37
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
وعلى تقدير المجازيّة أيضا لا يلزم تغاير الاصطلاح هذا بعض الكلام في معنى الإجماع . وجه حجّيّة الإجماع وأمّا وجه حجّيّته فلا إشكال في اختلاف طريقة الفريقين فيه كما ينادي بذلك كلماتهم . والمعروف بين العامّة في وجهه أحد الأمرين : أحدهما : كونه كاشفا قطعيّا عن الواقع . ثانيهما : كونه دليلا تعبّديّا . وعلى كلّ تقدير يكون في قبال الأدلّة الثّلاثة . ولا غرض لنا في المقام في شرح القول في هذه الطّريقة . مع أنّه على تقدير فائدة في نقلهم للإجماع من الأمّة وغيره يكون مراد النّاقل منه ظاهرا .